للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: المبيع قبل القبض

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: كل ما يتعيَّن بالعقد فهو مبيعٌ على ما بيَّنت لك، ولا يجوز بَيعه قبل القبض، إلا العَقَار خاصَّة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقوله ما تعيَّن فهو مَبيع، يعني: ما تعيَّن جنسه؛ لأنَّ الحلي يتعيَّن بالعقد، و [هو] ليس بمبيع.

والأصل فيما يجوز التصرُّف فيه قبل القبض وما لا يجوز: أنَّ كل عوضٍ مُلكَ بعقدٍ فيُفسخُ بهلاكه، فالتصرُّف فيه قبل القبض لا يجوز، [كالمنقولات] (١)، والأجرة إذا كانت عينًا فشرط تعجيلها، والصلح من دَعوى في مال على عَين، وكل ما لا يُملك بعقد لا ينفسخ العقدُ بهلاكه، فالتصرُّف فيه قبل القبض جائز، كالمهر والعوض في الخلع، والعتق على مال، والصلح عن دم العمد.

وإنما اعتبرنا أحد الأمرين بالآخر؛ لأنَّ التصرُّف إسقاط للقبض، فما بطل العقد بهلاكه، لم يصح التصرف فيه؛ لأن كل واحد من الأمرين إسقاط القبض المستحق بالعقد، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه فالتصرُّف فيه كهلاكه؛ لما في ذلك من إسقاط القبض.

وقد قدمنا الكلام في امتناع التصرف في المبيع المنقول قبل القبض مع مالك، والكلام في جواز البيع في العقار قبل القبض مع [محمد و] الشافعي.


(١) في أ (كالمبيعات) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>