للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خانه، فإن لم يعلم بذلك حتى هلك المبيع فلا شيء له؛ لأن هذا الخيار [يثبت له] (١) من طريق الحكم، فإذا هلك المبيع سقط من غير شيءٍ كخيار الرؤية.

قال: وإن اشترى شيئًا نسيئًا لم يبعه مرابحة حتى يبين؛ لأن النَّسأ نقصان من طريق الحكم المعني، فصار كالنقصان من طريق الصفة.

قال: وإن اشترى بدين له على رجل، فله أن يبيع مرابحة ولا يبين؛ لأنه إنما اشترى بثمن في ذمته، ثم يصير (٢) بذلك قصاصًا عما في ذمته، ومن اشترى شيئًا بثمن في ذمته، جاز بيعه مرابحة [ولا يبيِّن].

قال: وإن كان صلحًا من دين له عليه، لم يبعه مرابحة حتى يبين؛ لأن الصلح يقصد به المسامحة والحط، فصار من عقود التبرع؛ ولأنه لا يفيد الضمان، وإذا لم يملكه بعوض مضمون لم يبعه مرابحة.

١٣٨٢ - فَصْل: [بيع المرابحة ممن لا تجوز شهادته له]

قال أبو حنيفة: إذا اشترى ممن لا تجوز شهادته له، لا يجوز أن يبيعه مرابحة حتى يُبيّن.

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يبيع مرابحة إلا فيما اشتراه ممن له عليه رق.

لأبي حنيفة: أن ملك هؤلاء كملكه، بدلالة أن ما يحصل لهم بشهادته كما يحصله لنفسه، ومن اشترى من نفسه لم يبع مرابحة؛ ولأن الإنسان في العادة إذا اشترى من ابنه أو أبيه حاباهم، فصار كالشراء من عبده ومكاتبه.


(١) في ج (ثبت) والمثبت من أ.
(٢) في أ (صار).

<<  <  ج: ص:  >  >>