للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب المضاربة يشترط فيها الربح لأحدهما ويسكت عن الآخر

قال: أصل هذا الباب ما قدمنا أن رب المال يستحق الربح؛ لأنه نماء ماله، فلا يفتقر (في ذلك إلى شرط) (١)؛ ولهذا إذا فسد الشرط كان جميع الربح [له، والمضارب لا يستحق إلا بالشرط؛ ولهذا إذا فسد الشرط لم يستحق شيئًا من الربح؛ لأن الربح] نماء من مال غيره، وإنما يستحقه في مقابلة عمله، والعمل لا يتقوم إلا بالعقد.

وإذا ثبت هذا [الأصل]، قال أبو الحسن: إذا قال الرجل لرجل: خذ هذا الألف على أن لك نصف الربح أو ثلثه، ولم يزد على هذا، فالمضاربة جائزة، وللمضارب ما شرط له، وما بقي لرب المال؛ وذلك لأن المضارب هذا الذي يفتقر إلى التسمية ليستحق بها، وقد سمّى له وما بعد ذلك مسكوت عنه، فيستحقه رب المال بماله.

فإن قال: خذ هذا المال مضاربة على أن لي نصف الربح ولم يزد على هذا، فالقياس أن تكون المضاربة فاسدة، ولكنها تجوز استحسانًا، ويكون للمضارب النصف.

وجه القياس: أن رب المال سمّى لنفسه النصف وسكت عن ذكر النصف، وما سكت عنه فهو لرب المال، فلم يحصل (٢) للمضارب قدرًا معلومًا من الربح،


(١) في أ (في استحقاقه إلى المشروط).
(٢) في أ (يجعل).

<<  <  ج: ص:  >  >>