للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التسمية فلا معتبر بالعين إلا أنها قد سمت ما له قيمة، فوجب الرجوع بالمهر.

١٦٨٧ - [فَصْل: الخلع على ما في يدها]

فإن قالت له: اخلعني على ما في يدي من دراهم أو دنانير أو فلوس، [فإن كان] (١) في يدها شيء فهو له، وإن لم يكن [في يدها ذلك] فعليها من كل صنف سمت ثلاثة وزنًا من الدراهم والدنانير وعددًا من الفلوس؛ وذلك لأنها لما سمت الدراهم باسم الجمع تعلق العقد بالتسمية، فإن كان في يدها ثلاثة فصاعدًا استحقها؛ لأن العقد وقع عليها والجهالة لا تؤثر، وإن لم يكن في يدها شيء أو كان في يدها أقل من ثلاثة، فله ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع، فالمستحق أقل ما يتناوله الاسم لأنه متيقن.

١٦٨٨ - [فَصْل: اشتراط السلطان في الخلع]

والخلع عندنا جائز عند [السلطان و] غير السلطان؛ وذلك لأنها فرقة لا يقف سببها على الحاكم فلا يقف على السلطان كسائر الفرق.

١٦٨٩ - [فَصْل: العدة من الخلع]

وعلى المرأة من العدة ما عليها في الطلاق، وذلك لما بينا أن الخلع طلاق؛ ولأن العدة تجب في الفرق طلاقًا كانت أو غير طلاق.

١٦٩٠ - [فَصْل: الطلاق على مال]

وأما الطلاق على [مال] فهو في أحكامه كالخلع؛ وذلك لأنها فرقة


(١) في ب (فكان) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>