للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان في أيام لبن البقر [أو غيره]، فهو على لبن الغنم دون لبن البقر، إلا أن يسمي البقر، أو يكون في بلده الغالب منها لبن البقر [أو يتساويان].

وكذلك [السَّمن] وهذا محمول على العادة، فإن كان في العادة يباع هذا وهذا في الأسواق على حدّ واحد، والاسم يتناولهما، والعادة جارية بهما، فيلزم الموكل، وإن كان في العادة يغلب ابتياع لبن الغنم فالوكالة عليه، إلا أن يسمي البقر.

ولو أن رجلًا حلف لا يذوق لبنًا، فهذا [محمول] على لبن الإبل والبقر والغنم؛ لأن الأيمان لا يعتبر فيها العرف في البياعات، وإنما يعتبر العرف في التسمية، وكل واحد من هذه الأنواع يتناوله الاسم في العادة، ولو ذاق لبن آدمية لم يحنث؛ لأن ذلك لا يعتاد تسميته لبنًا على الإطلاق، ولا يشربه الناس في الغالب حتى يمتنعوا منه بأيمانهم.

٢٨٠٦ - فَصْل: [احتمال الآمر على المعتاد بيعه في الأسواق]

ولو أمره أن يشتري له بيضًا كان هذا على بيض الدجاج دون ما سواه؛ لأن البيض الذي يعتاد بيعه في الأسواق هو بيض الدجاج دون ما سواه.

ولو حلف لا يأكل بيضًا، كان على بيض الطير دون [بيض السمك] (١)؛ لأن بيض الطير (٢) يعتاد تسميته بيضًا، (وقد بَيَّنَّا أن اليمين محمولة على ما يعتاد بالتسمية، فأما بيض السمك فلا يعتاد تسميته بيضًا) (٣) على الإطلاق.


(١) في أ (غيره) والمثبت من ل.
(٢) في ل (الصيد).
(٣) ساقطة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>