للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنهم قالوا في الخراساني إذا حجّ عن غيره، فدخل بغداد، فأقام بها مقدار ما يقيم الناس: فالنفقة مال الميت، وإن أقام أكثر من ذلك، فالنفقة في ماله (١)، ومعلومٌ أنّ من أقام الآن أكثر من المعتاد انتظارًا لخروج الناس، فالنفقة في مال الميت؛ لأنّه لا يقدر أن يسبقهم بالخروج.

وإنّما قالوا إذا عاد إلى عزم الخروج (٢)، عادت النفقة في مال الميت؛ لأنّ الرجوع تركٌ لما كان اشتغل به ممّا يختصّ بنفقته (٣)، فصار كالرجوع ابتداءً.

وهذا إذا لم يكن اتَّخذ مكة دارًا، فأمّا إذا اتخذها دارًا، ثم عاد، لم تعد النفقة إلى مال الميت؛ لأنّ ذلك السفر انقطع حين جعل مكة وطنًا [له]، وما لم يتخذها وطنًا فلم ينقطع حكم سفره.

١١٤٦ - فَصْل: [النفقة في إتيان المأمور بمكة قبل الحج بمدة]

[قال]: وإذا تعجّل الإحرام عن غيره، فدخل محرمًا في شهر رمضان، أو في ذي القعدة، قال هشام عن محمد: ينفق من مال نفسه إلى عشر الأضحى، ولا يكون مخالفًا، وقال ابن رستم عنه: ينفق من ماله إلى ما قبل الحجّ بعشرة أيام [أو بثلاثة أيام]، أو قبل ذلك بيومٍ أو يومين (٤) على قدر ما يدخل الناس؛ وذلك لأنّ المقام بمكّة قبل [الوقت] (٥) الذي يدخل فيه الناس، لا يحتاج إليه لأداء النسك


(١) في ب (فهي في ماله).
(٢) في ب (إذا عزم على الرجوع).
(٣) في ب (يختص بنفسه).
(٤) في ب (إلى ما قبل الحج بثلاثة أيام، أو قبل ذلك بيومين). وأضيف ما بين المعقوفتين من ب بحسب ما تقتضيه العبارة الآتية بعد أربعة أسطر.
(٥) في أ (الوقوف) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>