للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٥ - فَصْل: [توريث خيار الشرط]

قال أبو الحسن: وإن مات المشتري في الثلاثة، فقد لزم المشتري أحدهما بغير عينه، ويقال للورثة خذوا أيهما شئتم، وليس خيار [الورثة] (١) هو الخيار الذي شرط المشتري؛ لأن ذلك خيار لا يورث (٢).

والأصل في هذا: أن خيارَ الشرط لا يُورَث عندنا، فلما مات المشتري سقط، خياره، فلزمه أحدُ العبدين، إلا أن الثمن مستحق من مال الورثة، وهو غير معيّن، ومَن لزمه حقٌّ غيرُ معين [كان] (٣) التعيينُ إليه، فهذا الخيارُ هو في تعيين الضمان لا في اختيار المبيع.

والذي يدل أنَّ هذا [الخيار] خيار مبتدأ عن الأول: أن المشتري كان له أن يختار أحدهما أو يردهما جميعًا، والورثة ليس لهم أن يردّوهما، ودليل آخر: وهو أن خيار المشتري كان مؤقتًا، والورثة يثبت لهم الخيار غير مؤقت.

١٣٣٦ - فَصْل: [قطع الخيار في البيع الفاسد]

قال أبو الحسن: فإن كان [البيع] (٤) فاسدًا، وقد شرط الخيار في أحدهما، فقبضهما، فأحدهما مضمون عليه بقيمته، والآخر في يده أمانة، وإذا تصرَّف المشتري في أحدهما أو تلف في يده، فعليه قيمته، وما يقطع خياره في البيع الصحيح من هذا، فهو يقطع خياره في الفاسد، ويَصير هو المضمون عليه بالقيمة،


(١) في ب (خيار الرؤية)، وفي أ كانت العبارة (الورثة خيار).
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٤٥٨؛ الجامع الكبير ص ٢٨٢؛ مختصر الطحاوي ص ٧٥.
(٣) في أ (فإن) والمثبت من ج.
(٤) في أ (المبيع) والمثبت من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>