للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا كمن اشترى ثوبًا بعشرة، فأعطى عنها دينارًا أو ثوبًا فرأس المال العشرة؛ لأنها هي الثمن، والدينار ملك بعقد آخر فلا اعتبار به.

١٣٧٦ - فَصْل: [قول البائع أبيعك هذا الثوب بربح درهم]

ومن اشترى ثوبًا بعشرة فقال: أبيعك هذا الثوب بربح درهم لزمه عشرة مثل ما نقد المشتري، وإن كان يخالف نقد البلد، ولزمه الربح من نقد البلد إذا أطلقه؛ لأن رأس المال يجب فيه رد المثل، فلا معتبر بنقد البلد، والربح كدراهم (١) مطلقة في العقد فهي محمولة على نقد البلد (٢)، فإن نسب الربح إلى رأس المال فقال: أبيعك بربح ده يازده أو العشرة [و] واحد، فالربح من جنس الثمن؛ لأنه جعله جزءًا منه فكان على صفته.

١٣٧٧ - فَصْل: [خيانة البائع في رأس مال المرابحة]

وإذا خان البائع في رأس مال المرابحة، ثم اطلع المشتري على ذلك، فهو بالخيار عند أبي حنيفة ومحمد: إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك، وقال أبو يوسف: يحط [الخيانة] (٣) وحصتها من الربح، وهي رواية هشام عن محمد.

وجه قولهما: أن البائع رضي بجملة من الثمن، وتبقيتها لا يخرج العقد عن موضوعه، فلم يجز أن يلزمه المبيع بأقل منها، كما لو ظهر المشتري على عيب فأراد حط حصته لم يجز.


(١) في أ (درهم مطلق).
(٢) في أ (وهي مجهولة، فيكون على نقد البلد).
(٣) في ج (الجناية) والمثبت من أ، وهكذا في جميع ما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>