للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم مات، فلرب المال أن يأخذه من تركته؛ لأنه أقرّ بحصوله في يده، وقد ضيّع الحفظ فيه حين لم يُبَيِّنْهُ بِعَيْنِه.

٢٣٥٢ - فَصْل: [شفعة رب المال في دار المضاربة]

وقالوا في المضارب إذا اشترى دارًا بألف ورب المال شفيعها بدار له أخرى، فله أن يأخذها بالشفعة؛ لأن شراء المضارب إن اعتبر بشراء الأجنبي [فإن لرب المال] (١) الشفعة، وإن اعتبر بشراء رب المال فله فيما يشتريه بنفسه الشفعة (٢).

ولو أن المضارب باع دارًا من المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له، سواء كان في الدار ربح أو لم يكن، أما حصة رب المال فلأن المضارب باعها بأمره، فصار كوكيله في البيع، وأما حصة الربح، فلأنا لو أوجبنا فيه الشفعة تفرقت الصفقة على المشتري، ولأن الربح تابع لرأس المال، فإذا لم تجب الشفعة في المتبوع لم تجب في التبع.

ولو باع رب المال دارًا لنفسه والمضارب شفيعها بدار أخرى من المضاربة، فإن كان في يده من مال المضاربة وفاء بثمن الدار لم تجب الشفعة؛ [لأن الشفعة وجبت للمضاربة، والمضاربة لرب المال، وربّ المال هو البائع، فلا تجب الشفعة فيما] باعه، وإن لم يكن في يده وفاء فهو على وجهين: إن لم يكن في الدار ربح فلا شفعة؛ لأنه يأخذها لرب المال، وإن كان فيه ربح فللمضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة؛ لأن له في الدار شركة (٣) فجاز أن يأخذها لنفسه.


(١) في ب (فلرب) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٢٨٦.
(٣) في أ (نصيبًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>