للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ دعوى النتاجِ

قال أبو الحسن : وإذا ادّعى الرجل دابةً في يد رجل، أو شيئًا من الحيوان كائنًا ما كان من بني آدم أو غيرهم، فادّعاه رجل ليس في يده أنه وُلِدَ في ملكه، وأقام البينة على ذلك، وأقام الذي هو في يده البينة أنه [له]، وُلِدَ في ملكه، فإن البينة بينة الذي في ملكه ويده.

وقال ابن أبي ليلى: الخارج أولى (١).

لنا: ما روى جابر بن عبد الله (أن رجلًا ادّعى ناقةً في يد رجل، فأقام البينة أنها ناقته نتجها، وأقام الذي في يده أنها ناقته نتجها، فقضى بها رسول الله للذي هي في يديه) (٢)؛ ولأن بينة صاحب اليد دلت على معنى لا يقتضيه ظاهر اليد، فصارت كبينة الخارج، فتساوت البينتان، ومع صاحب اليد ترجيح باليد، [فكانت] (٣) أولى.

وأما إذا أقام أحدهما البينة على النتاج والآخر على الملك، فصاحب النتاج أولى، أيهما كان؛ لأنه أقام البينة أنه أول المالِكَيْن، وأن الشيء في المدة لا يستحق إلا من جهته، والآخر أقام البينة على (استحقاقه لا من جهته) (٤)، فلا


(١) انظر: الأصل، ٨/ ٥.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، ١٠/ ٢٥٦؛ والشافعي في مسنده، ١/ ٣٣٠.
(٣) في أ (فهو) والمثبت من ل.
(٤) في ل (على أن الاستحقاق من غير جهته).

<<  <  ج: ص:  >  >>