للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به العدة، وإن لم يستبن لم تنقض به؛ وذلك لأنَّه إذا استبان فهو ولد، فصار كالولد الكبير، وإذا لم يستبن فيجوز أن يكون ولدًا، ويجوز أن يكون غير ولد فلم تنقض العدة بالشك (١).

وقد قال الشافعي في أحد قوليه: إنه يُرى للنساء. وهذا غلط لأن النساء لم يشاهدن خلق الولد في الرحم حتى يعرفن نظيره، فلم يمكن الرجوع فيه إلى قولهن (٢).

وقال في القول الآخر: تجعل في الماء الحار فإن انحل فليس بولد، وإن لم ينحل فهو ولد. وهذا غلط؛ لأنَّه يجوز أن يكون قطعة من لحمها أو كبدها انفصلت [عنها] (٣)، فلا يعلم أنه ولدٌ.

١٩٤٢ - فَصْل: [مدة عدة الحمل]

قال: وليس للعدة بالحمل مدة، سواء (ولدت بعد وجوب العدة) (٤) بيوم أو أقل أو أكثر، ولو ولدت والميت على سريره، انقضت به العدة على ما جاءت به السنة، وذلك لقوله تعالى: ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] ولم يفصل.

فأما السنة التي ذكرها فما روي عن عمر أنه قال في المتوفى عنها: إذا ولدت وزوجها على السرير، جاز أن تتزوج (٥).


(١) انظر: الأصل ٤/ ٤١٥.
(٢) قال النووي: " .. وبمضغة فيها صورة آدمي خفية، أخبر بها القوابل، فإن لم تكن صورة وقلن: هي أصل آدمي .. انقضت على المذهب". المنهاج ص ٤٤٦.
(٣) في ب (به) والمثبت من أ.
(٤) في أ (وجدت بعد وجود الفرقة).
(٥) انظر: الأصل ٤/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>