للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الصلح في قتل الخطأ]

قال ابن سماعة عن محمد: في رجل قتل رجلًا خطأً فصالح وليه القاتل على مائة بعير، أو مائتي بقرة، أو ألفي شاة، أو مائتي حلة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، فذلك جائز؛ لأن هذه الأنواع هي التي فرض الديات منها، فإذا صالح على أحدها فقد أخذ نفس المستحق (١).

وفائدة الصلح: كان التعيين في أحد الأنواع إلى الحاكم، فإذا تراضيا بالتعيين لم نحتج إلى [الحاكم] (٢).

وإن صالحه على شيء أقل من هذه الأنواع، جاز؛ لأن المستحق مقدار الدية من أحد هذه الأجناس، فإذا صالحه على بعضها فقد أخذ بعض حقه وأسقط باقيه.

قال: فإن صالح على شيء من هذه الأنواع على أكثر مما سُمّي من الدية لم تجز الزيادة؛ لأنه إذا صالحه على نوع تعيّن الوجوب فيه فقد صالح على أكثر من حقه، فالزيادة باطلة.

قال: وإن صالحه على شيء مما لم يفرض فيه الدية، فهو جائز إذا دفعه إليه؛ وذلك لأن ما لم تفرض فيه الدية عوض عنها، فيجوز قليلًا كان أو كثيرًا؛


(١) انظر: الأصل ٦/ ٥٦١، ٥٦٢.
(٢) في أ (حكم) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>