للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا سوق السلطان، فهي للمسلمين، فما يتعلّق بها عليهم، وما وجب على جماعة المسلمين استُوفي في بيت المال

٢٦٠٥ - [فَصْل: القتيل وجد في نهر جار صغير]

(قال: وإذا وجد القتيل في نهرٍ جارٍ صغيرٍ خاصٍّ مما يُقضَى فيه بالشُّفْعة للشريك، فعلى عاقلة أرباب النهر؛ وذلك لأنّ هذا النهر مملوكٌ لهم، فهم أخصُّ به من غيرهم، فيتعلّق بهم ما يوجد فيه، كالدار المملوكة والسوق المملوكة) (١).

٢٦٠٦ - [فَصْل: الرجل يُجْرح في القبيلة فيُحْمل إلى أهله فيموت]

قال أبو حنيفة (٢) في الرجل [يُجرح في القبيلة] (٣)، فيحمل إلى أهله فيموت من تلك الجراحة: فإن كان صاحب فراشٍ حتّى مات، فعلى عاقلة القبيلة القَسَامة، وإن لم يكن صاحب فراش، فلا ضمان فيه ولا قَسَامة.

وقال ابن أبي ليلى: لا قَسَامة فيه ولا ضمان في الوجهين، وبه قال أبو يوسف.

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ الجراحة إذا أدّت إلى الموت، فكأنّ القتل حصل عقيبها؛ بدلالة وجوب القِصَاص على الجارح، فصار في مسألتنا كأنّ [الموت] (٤) حصل في المَحَلّة التي جرح فيها، فيلزم أهلها القَسَامة والدية.

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ الذي حصل في المَحَلّة ما دون النفس، وذلك


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (قال أبو الحسن).
(٣) في أ (يخرج من القبيلة)، والمثبت من ب، وهو الصواب في السياق، وينظر الهداية المرغيناني (٤/ ٢٢٣)، المكتب الإسلامي.
(٤) في أ (الثوب)، والعبارة لا تحتمله، والمثبت من ب، ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>