للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على قسمين: كل موضع كان للبائع أن يقبل فتصرف المشتري رضًا، وكل موضع لم يكن له أن يقبل فتصرف المشتري ليس برضًا.

١٣٥٧ - فَصْل: [طريقة تحديد الأرش]

وإذا وجب الرجوع بالأرش قوّمت السلعة صحيحة وقومت وبها هذا العيب، فإن كان ينقصها عُشر قيمتها، رجع المشتري بعشر العوض؛ لأن الأرش هو حصة العيب من الثمن، والثمن عوضٌ والقيمة عوض، فمقدار ما ينقص من القيمة هو الذي يجب إسقاطه من الثمن (١).


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٨٨ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٦٧ وما بعدها؛ القدوري ص ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>