للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركعتين، حتى يرجع (١)؛ ولأن هذا المكان لو صار إليه ابتداءً، قصّر، كذلك في العود، كسائر بقاع سفره.

وقال أصحابنا: لا يصير مسافرًا بالنية حتى يخرج، ويصير مقيمًا بنفس النية إذا كان في موضع يصلح للإقامة، ولم يكن تابعًا لغيره؛ وذلك لأن النية بانفرادها، لا حكم لها في إسقاط العبادات، حتى ينضم إليها أمر آخر؛ بدلالة: أن المصلي متى نوى إفساد صلاته بكلام أو غيره، لم يؤثر فيها ما لم ينضم إليه فعل آخر، وكذلك من نوى التزام عبادة، لم يلزمه حكمها ما لم يتكلم، وإذا كان كذلك، لم يثبت لنية السفر حكم ما لم ينضم إليه فعل.

وأما نية الإقامة، فقد قارنها فعل، وهو ترك السفر، فصار كمال التجارة إذا نواه للقُنْنَة.

٤٣٤ - [فَصْل: في القصر متعلق بآخر الوقت]

وأما الوقت الذي يسافر فيه، فيقصر عندنا: إذا سافر في الوقت، قَصَّر في أوله، أو آخره إذا بقي منه قدر التحريمة، وقال ابن حيّ في المسافر يسافر بعد زوال الشمس: صلّى أربعًا، ومن أصحاب الشافعي من قال: إذا كان قد مضى من الوقت مقدار أربع ركعات.

وهذه المسألة فرع على أن وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت عندنا، وأن أوله وقت لوقوعها مراعًى، وقد نصّ على هذا في أول وقت الاستحاضة.

وقال ابن شجاع: أول الوقت يتعلق به الوجوب موسعًا، ويتضيق ذلك بآخر


(١) الطيالسي في "مسنده (١٩٧٥)، وأحمد (٦٠٦٣)، ابن ماجه (١٠٦٧).
وبمعناه في "الصحيحين": "صحيح البخاري" (١١٠٢)، و"صحيح مسلم" ١: ٤٧٩ (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>