للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أن ما دون العشرة ليس بعادة لها، ولا ترد إليه لأجل الاستحاضة كاليومين.

وأما من اعتبر حيض نسائها فليس بصحيح؛ لأنّ النساء يختلفن في عادة الحيض بحسب قوة البدن وصحته، فلا يتفق حيض الأختين ولا حيض الأم والبنت، وإذا لم يكن متفقًا لم يجز العود إليه.

وجه قول أبي يوسف: أن المعتبر في الحيض الاحتياط، ومن الاحتياط أن يؤخذ بأقل الحيض في الرجعة والصوم والصلاة وبأكثر الحيض في التزوج، وإباحة الوطء.

٧٥ - [فَصْل: المستحاضة وعادتها]

وإن كانت المستحاضة لها أيام معتادة ردت إلى عادتها.

وقال الشافعي: يعتبر لون الدم، فما دام على لون واحد فهو حيض، فإذا تغير فهو استحاضة.

وقال مالك: [تستظهر] (١) المستحاضة بعد أيامها ثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي (٢).

لنا: ما روي أن النبيّ : قال: "المستحاضة ترد إلى أيامها المعتادة" (٣).


(١) في ب (تنتظر) والمثبت من كتب المالكية.
(٢) ومذهب أحمد في المعتادة كمذهب الأحناف، فقالوا: إن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها" الكشاف ١/ ٢٣٩.
انظر: رحمة الأمة ص ٦٣؛ الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٥٣؛ المهذب ١/ ١٥١؛ المجموع ٢/ ٤٠٧؛ التفريع ١/ ٢٠٧؛ الخرشي ١/ ٢٠٤؛ رؤوس المسائل ١/ ١١٠.
(٣) لم أجده بهذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>