للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكتابة، ولأن القول يوجب الحرية، فجاز أن يوجب حق حرية لا يلحقه الفسخ كالفعل، ألا ترى أن السبي يوجب الحرية فيمن سبى أباه أو ابنه أباه أو ابنه، ثم أَوْجَبُ حق حريةٍ لا ينفسخ وهو الاستيلاد، وإذا ثبت أنه لا يجوز بيعه ولا [تمليكه] (١)، قلنا: كل تصرف يجوز أن يقع في الحر يجوز في المدبر، مثل الإجارة والاستخدام والوطء في الأمة؛ وذلك لأن حق الحرية لا يكون بأكثر من الحرية، فإذا لم يمنع الحرية هذا التصرف فحقها أولى، وكل تصرف لا يجوز في الحر لا يجوز في المدبر إلا الكتابة، وهذا كالبيع والهبة والرهن، فأما البيع والوصية فقد دللنا عليها، وأما الرهن فلأن المقصود منه الاستيفاء، وما لا يجوز بيعه لا يمكن الاستيفاء منه، وقد قالوا: إن المولى يزوج المدبرة بغير رضاها؛ لأن [له] وطئها، فلأن التدبير يقتضي حرية مؤجلة، فإذا كاتبه على ملكه، ومثل هذا التصرف يجوز في الحرية.

١٩٩٩ - فصل: [في كتابة المُدبَّر]

فأما جواز الكتابة فلأن التدبير يقتضي حرية مؤجلة، فإذا كاتبه فيريد أن يعجل الحرية، والمولى يملك تعجيل الحرية المؤجلة كما يملك عتق أم ولده.

[٢٠٠٠ - فصل: [زوال ملك المولى عن المدبر بغير الموت]]

وإذا ثبت أن التدبير عتق يتعلق بموت المولى، قلنا: إذا زال ملك المولى عنه بغير الموت عتق، وهذا مثل أن يَرْتَدَّ ويلحق بدار الحرب، فيحكم الحاكم بلحاقه؛ وذلك لأن هذا قد أجري مجرى الموت في زوال الأملاك وانتقالها إلى الورثة، فكذلك في عتق المدبرة، وكذلك المستأمن إذا اشترى في دار الإسلام


(١) في ب (يملكه) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>