للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ ما يتداخل من الوصايا

قال أبو الحسن: والتداخل (١) من الوصايا ما كان من وصية بعينها أوصى بها لاثنين أو أكثر من ذلك، [أو] أوصى لكل واحد منهما بجميع العين، فإن أبا حنيفة كان يقسم العين بين أهل الوصايا على عددهم، [فما] (٢) حصل لكل واحد منهم من ذلك العين إذا قسمها بينهم، ضرب له بذلك القدر الذي حصل له بالقسمة، ولا يضرب له بجميع تلك العين، وإن كانت القسمة وقعت بجميع العين.

مثاله: أن تقول: (قد أوصيت لعبدي سالم) (٣)، وأوصيت بعبدي سالم [لزيد] (٤)، وأوصيت بعبدي سالم لعمرو، فإن العبد يقسم بينهما نصفين على عددهما، وهما اثنان، فيضرب كل واحد بنصف العبد، لا يضرب بأكثر من ذلك، وكذلك لو أوصى به لثلاثة، أو لأربعة.

وكان أبو يوسف ومحمد يضربان لكل واحد منهما بجميع وصيته.

وهذا المثال الذي ذكر يتفق قولهم من أصلين مختلفين؛ لأن العبد إذا كان يخرج من الثلث.

فعند أبي حنيفة: يضرب كل واحد منهما بنصفه، فيتساويان فيه.


(١) في ل (والمتداخل).
(٢) في أ (كما) والمثبت من ل.
(٣) ساقطة من ل.
(٤) الزيادة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>