بَاب الزيادةِ في المعاملةِ والمزارعةِ والحطِّ منها
قال: والأصل في هذا الباب أنّ كلّ حالٍ [جاز] فيها ابتداء المزارعة جازت الزيادة والحطّ؛ لأنّ العقد بحاله، وكلّ موضعٍ لا يجوز ابتداء العقد، فالزيادة لا تجوز، والحطّ يجوز.
وهذا كما قالوا في البيع: إنّ الزيادة جائزةٌ مع بقاء المعقود عليه، فإن هلك المعقود عليه، جاز الحَطُّ، ولم تجز الزيادة.
قال: وإذا دفع الرجل أرضًا مزارعةً بنصف الخارج، فعملها المزارع، فأخرجت زرعًا كثيرًا واستحصد، ثمّ إنّ المزارع زاد ربّ الأرض في حصته السدس، فجعل له الثلثين، ورضي بذلك ربّ الأرض، فهذا باطلٌ، و [الزرع] بينهما نصفان، فلو زاد ربّ الأرض المزارع السدس واصطلحا على ذلك، فهذا جائزٌ؛ لأنّ البذر إذا كان من قبل المزارع، فهو مستأجر الأرض، فإذا استَحْصَدَ الزَّرْعَ فقد انقضى العقد (١) واستوفيت المنافع، فما يبذله المزارع زيادةٌ في الأجرة، والزيادة لا تجوز بعد تقضّي العقد، وما يبذله من الزيادة حطٌّ من الأجرة، وذلك يجوز بعد تقضّي العقد.
قال: ولو كان البذر من قِبَل ربّ الأرض، فلما استحصد الزرع زاد ربّ الأرض المزارع السدس، فهذا باطلٌ، وإن زاد المزارع ربّ الأرض فهذا جائزٌ؛