للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُصْفُرٍ بدرهم، فصبغه بمنوين ضربة (١) واحدة، لم يصبغه بمنّ ثم بمنّ، قال: رب الثوب بالخيار: إن شاء ضمّنه قيمته أبيض، وإن شاء أخذه وغرم له درهمًا، وما زاد المن العصفر في ثوبه، قال ابن سماعة: قلت لمحمد: ولِمَ يضمن المسمى [وهو لَمْ] (٢) يصبغه بالمن أولًا؟ قال: محمد: لأن لصاحب الثوب أن يقول: أنا عاينت الصباغ فاستأجرته ليصبغه بمن بدرهم، وهو يساوي خمسة، فلا أعطيه قيمة ذلك المَنّ، وقد رضي بالمسمى، وهذا يقتضي التسوية في الجواب بين أن يصبغه متفرقًا أو مجتمعًا (٣).

[٢٢٩٢ - فصل: [الاختلاف بين الآمر والصانع]]

ومن هذا النوع: إذا أمر المستعمل الصانع بالزيادة من عنده، ثم اختلفا.

قال في الأصل في رجل أسلم غزلًا إلى صانع وأمره أن يزيد في الغزل رطلًا من غزل [من عنده]، فقال: قد زدته، وقال رب الثوب: لم يزده، قال: فالقول قول رب الغزل مع يمينه، والصانع مُدَّعٍ، فإن أقام بينة أخذت بينته، وإن لم تكن له بينة حلف صاحب الغزل على علمه، فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه مثل الغزل؛ وذلك لأن الصانع يدَّعي على رب الثوب الضمان، فالقول قوله في نفيه، ويحلف على علمه؛ لأنه يمين على فعل الغير.

ولو اتفقا أن غزل المستعمل مَنٌّ، وقال الصانع: قد زدتُ فيه رطلًا فوُزِن الثوب فوجد منوين، فقال رب الثوب: الزيادة من الدقيق (٤)، فالقول قول الصانع


(١) في أ (دفعة).
(٢) في ب (ولو لم) والمثبت من أ.
(٣) انظر الأصل ٣/ ٤٣٥، ٥٦٢، ٥٨٣.
(٤) في الأصل هنا زيادة: (وقال الحائك: بل هو من الغزل والدقيق).

<<  <  ج: ص:  >  >>