للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥١ - فَصْل: [إقرار المريض بمال المضاربة]

وإذا مات المضارب وعليه ديون، ومال المضاربة في يده معروف، فربُّ المال أحق برأس ماله وحصته من الربح، لقوله : "من وجد عين ماله فهو أحق به" (١).

[قال]: فإن قال المريض: هذا المال مضاربة في يدي، ولا يعرف ذلك إلا بقوله فهو على ثلاثة أوجه: إما أن يكون لا دين عليه، أو عليه دين في الصحة، أو دَين في المرض.

فإن كان لا دين عليه جاز إقراره؛ لأنه أقرَّ على نفسه بما لا تهمة فيه، وإن كان عليه دين في الصحة لم يصدق، والغريم أحق بالمال؛ لأنه لما مرض وجب للغريم حق الاستيفاء من ماله، فلا يصدق على إبطاله، وإن كان عليه دين في المرض فإنه ينظر: إن كان بدأ المضاربة ثم بالدين فصاحب المضاربة أولى؛ لأن رب المال ملك عين المال بإقراره، فلا يجوز إقراره بعد ذلك في ملك غيره، فإن أَقَرَّ بالدين ثم بالمضاربة تحاصّا؛ لأنه أقر بما (٢) تعلق به حق الغرماء، فلم ينفذ إقراره في عينه، فصار مقرًا بدين آخر.

وإذا أقر المضارب في مرضه أنه ربح ألفًا ولم يوجد ذلك، فلا ضمان عليه في الربح؛ لأنه لا يعلم وصوله إلى يده، ولو أقرّ أنه ربح وأن الربح قد وصل إليه


(١) أخرجه أبو داود (٣٥٣١)؛ وأحمد في المسند، ٢/ ٢٢٨؛ والدارقطني، ٣/ ٢٨؛ والبيهقي في معرفة السنن، ٤/ ٤٧٩؛ والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: (من وجد عين ماله عند رجل أفلس، فهو أحق به ممن سواه)، كما قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف. ٢/ ٢٠٠.
(٢) في أ (أقر بمال لم يتعلق).

<<  <  ج: ص:  >  >>