للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: بيع المواضعة

قال الشيخ : المواضعة: بيع [الشيء] بمثل الثمن الأول مع نقصان معلوم (١)، وهذا بيع جائز؛ لأن الناس يعتادونه في سائر الأعصار من غير نكير؛ ولأن رأس المال ملك للمشتري فيجوز أن يحط بعضه.

قال: والأصل في هذا الباب أن يضم قدر المواضعة إلى رأس المال ثم يسقطها من الجملة فيكون الثمن ما بقي.

مثال ذلك: إذا قال اشتريت هذا بعشرة، وأبيعك بمواضعة ده يازْده (٢)، فإنك تجعل كل درهم من رأس المال أحدَ عشر جزءًا فتكون الجملة مئة وعشرة فتسقط منها عشرة؛ لأنّ شرط الوضيعة من كل أحدَ عشر واحدًا، فبقي مئة جزء، ويأخذ لكل أحدَ عشر جزءًا درهمًا، فيكون تسعة، وينقص بقدر الدرهم فيبقى جزء واحد من أحد عشر جزءًا (٣) من درهم فذلك هو الثمن، وإن قال بمواضعة ده [دوازْده] (٤) جعلت كل درهم اثني عشر جزءًا فتكون الجملة مئة وعشرين، فتسقط منها عشرين جزءًا، فيبقى مئة، تأخذ لكل اثني عشر درهمًا [درهم]، فيكون الثمن ثمانية وثُلُثًا وعلى هذا جميع [هذا] النوع (٥). والله سبحانه أعلم.


(١) "المواضَعَة: من وَضَعْت عنه دَينه، أي: أسقطتُهُ، ووضُع في تجارته وضيعة: خسر ولم يربح، والوضيعة: الحطيطة والنقصان"، كما ذكر المؤلف. انظر: المصباح؛ معجم لغة الفقهاء (وضع).
(٢) ترجمتها: (عشرة بإحدى عشرة).
(٣) مكررة في أ.
(٤) في ب (يازده) والمثبت من أ، والسياق يدل عليه، وترجمتها: (عشرة باثنتي عشرة).
(٥) انظر: الأصل، ٢/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>