للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي ليس له إمام راتب، فليس له من يختص بإقامة الجماعة فيه، فصار الأول والآخر سواء.

قال الحاكم: قول أبي يوسف الآخر أنه لم ير بأسًا أن يصلي في المسجد مرة [بعد مرة] أخرى، إذا لم يقم الإمام في موضع الإمام، ولكن يصلي في ناحية المسجد؛ وذلك لأن هذا لا يبطل تخصيص الإمام به.

٢٩٣ - [فَصْل: الفصل بين الأذان والإقامة]

وقد قال أصحابنا: إن المؤذن ينبغي أن يفصل بين الأذان والإقامة بقَعْدة أو بصلاة إلا المغرب في قول أبي حنيفة، فإنه لا يفصل بينهما بجلسة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجلس بينهما جلسة خفيفة.

وقال محمد في الأصل: أحب إليّ أن يقوم بينهما ولا يقعد (١)، ولم يذكر الكراهة، وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه كان يكره القعدة بينهما.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: وينبغي للمؤذن إذا أذن لصلاة المغرب أن [يجعل] (٢) بين أذان المغرب وبين إقامته قدر ما يقرأ الإنسان فيه ثلاث آيات، وينبغي للمؤذن إذا أذن لصلاة الفجر أن يجلس قدر ما يقرأ القارئ عشرين آية ثم يثوّب (٣)، قال: وإن صلّى ركعتي الفجر بين الأذان والتثويب


(١) عبارة الأصل: "أحبُّ إليّ أن يقوم قائمًا كما هو، حتى يقيم بهم الصلاة". ١/ ١١٩.
(٢) في أ (يجلس) والمثبت من ب.
(٣) من ثوّب الداعي تثويبًا: ردَّد صوته، "ثم كثر حتى سمي الدعاء تثويبًا، فقيل: ثوّب الداعي، وقيل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>