للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: بيع بيوت مكة

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: روى أبو يوسف ومحمد، عن أبي حنيفة: أن بيْعَ بناء بيوت مكَّة جائزٌ، ولا يجوز بيع الأرض، وإجارة البناء جائزةٌ، ولا يجوز إجارة الأرض، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن بيع دور مكَّة جائزٌ، وفيها الشفعة، وتكره إجارتها في الموسم.

وقال الشافعي: بيع أراضي مكَّة جائز (١).

والدليل عليه: ما روى أبو حنيفة، عن عبد الله بن أبي زياد، [عن أبي نجيح] عن عبد الله بن عمر، أنَّ النبيَّ قال: "مكَّة حرامٌ من حرم الله، وبيع رِبَاعها حرام" (٢)، وذكر الدارقطني بإسناده: عن عبد الله بن عمر، أنَّ النبيَّ قال: "مكَّة مباحٌ لا يباع رباعها، ولا يؤاجر بيوتها" (٣) وروي (أنَّها تُدعى على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر: السوائب، من شاء سكن، ومن استغنى أسكنَ) (٤)؛ ولأنَّها بقعة من بقاع الحرم، أو بقعة يحرمُ الصيد فيها كالمسجد؛


(١) انظر: الجامع الصغير ص ٣٩٤؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٣٠؛ المجموع ٩/ ٢٦٩.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦١؛ والبيهقي في الكبرى وقال: "كذا روي مرفوعًا، ورفعه وهم، والصحيح أنه موقوف" ٦/ ٣٥؛ والدارقطني ٣/ ٥٧؛ والدراية ٢/ ٢٣٥؛ ونصب الراية ٤/ ٢٦٥.
(٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٢٤٣؛ انظر: فتح الباري ٣/ ٤٥٠.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٣١٠٧)؛ والبيهقي في الكبرى، وقال: "هذا منقطع" ٦/ ٣٥؛ والدارقطني ٣/ ٥٨؛ والفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٢٤٤؛ والدراية ٢٣٧/ ٢؛ نصب الراية ٤/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>