للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يحرم بيعه، وما يدخل في معناه

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز بَيعُ الخنزير، والخمر، والميتة، و [هو حرام لا يجوز بيعه] ولا أكل ثمنه (١).

أمَّا الخمر فلقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].

ورويَ عن النبي أنَّه قال: "لعنَ اللهُ الخمرَ وبائعها، ومُشتريها، وشاربها"، وأمَّا الخنزير، فلقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] والتحريم يمنع من جواز التصرُّف فيه.

والميتة لا يجوز بيعها لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣].

وأمَّا الحرُّ فلقوله : "ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة ومَن كُنْت خصمهُ خصمتُه، رجلٌ باع حرًّا وأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى عمله ولم يُوفِّه أجره، ورجلٌ أعطى بي ثم غدرَ" (٢)، ورويَ أنَّه قال: "إن أعتى الناس على الله ثلاثة: رجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجلٌ قتل غيرَ قاتله، ورجلٌ قتل في الحرم" (٣).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ١١٠ وما بعدها؛ مختصر القدوري (مع الترجيح والتصحيح لابن قطلوبغا) ص ١٧٧.
(٢) الحديث أخرجه البخاري (٢١١٤، ٢١٥٠) وغيره.
(٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١٣/ ٣٤١؛ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٧١؛ وأحمد في المسند =

<<  <  ج: ص:  >  >>