للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٣ - فَصْل: [أرش الجناية إذا كان الحافر عبدًا]

قال: (وإن كان الحافر عبدًا، فالجنايات كلّها في رقبته، يقال للمولى: ادفعه أو افده) (١)، ويتضاربون في الرقبة على [قدر] ما لكلّ واحدٍ منهم فيها، وذلك لأنّ الحفر جنايةٌ كالمباشرة، فيتعلّق برقبته، والرقبة تتضايق عن الحقوق، فيتضاربون فيها.

فإن اختار المولى الفداء، فداه بجميع الأَرْش؛ لأنّه إنما يظهر (٢) رقبة عبده بإيفاء (٣) ما تعلّق بها.

قال: فإن أعتقه المولى بعد الحفر قبل الوقوع، ثم لحقت الجنايات، فذلك على المولى في قيمته يوم عتق، فتشترك الجنايات التي كانت بعد العتق وقبله فيها لكلّ واحدٍ منها بقدر أَرْش جنايته؛ لأنّ المولى صار مانعًا من تسليم الرقبةِ بالعتقِ من غير اختيارٍ، فيلزمه القيمةُ.

٢٥٧٤ - فَصْل: [تعلق الحقوق برقبة العبد الحافر]

قال: وكذلك لو لم يعتق، ولكن وقع في البئر رجلٌ فمات، فدفعه بالجناية، ثم وقع في البئر آخر، فإنّه يشارك الأوّل في الرقبة المدفوعة، وكذلك ما حدث من جناية بعد الدفع، فإنّهم يشاركون المدفوع إليه الأوّل في رقبة العبد، كلّ واحدٍ منهم بقدر جنايته؛ وذلك لأنّ المولى إنّما يلزمه الضمان في الرقبة، وقد زال ملكه عنها بغير اختياره، فتعلّق بها حقّ الثاني كما تعلّق بها حقّ الأوّل.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) هكذا في النسختين.
(٣) في ل (بانتفاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>