للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال]: وكذلك إن بناه المشتري، فقد بطل حق البائع في النقض في قول أبي حنيفة، وللشفيع الشفعة.

وقالا: حق البائع في النقض قائم، ولا شفعة للشفيع.

وهذا فرع على أن المشتري إذا بنى سقط حق الفسخ في البيع الفاسد عند أبي حنيفة، وسقوط حق البائع يوجب الشفعة.

وعلى قولهما: لا يسقط [حق الفسخ بالبناء] (١)، فلا تجب الشفعة؛ لبقاء حق المالك فيه (٢).

٢٣٨٥ - [فَصْل: الشفعة فيما يملك بغير بدل]

قال: وكل ما ملك بغير بدل، أو ملك ببدل ليس بمال فلا شفعة فيه.

أما المملوك بغير بدل كالهبة والصدقة، فلا شفعة فيهما، وقال ابن أبي ليلي: فيها الشفعة بقيمة الموهوب، يعني الشقص.

لنا: أنه نقل ملك بغير عوض كالميراث؛ ولأنه نقل للملك بمثل البدل، فلا يثبت في الهبة كالمرابحة والتولية.

وأما الميراث، فلا شفعة فيه؛ لأن الوارث تملك على حكم ملك الميت؛ ولهذا يرد على بائعه بالعيب، فكأن ملك الميت لم يزل.

وأما المملوك بالوصية فلا شفعة فيه؛ لأنه تمليك يتعلق بالموت، فلا شفعة


(١) في أ (البناء الفسخ) والمثبت من م.
(٢) انظر: الأصل ٩/ ٢٦٧ - ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>