للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجب اعتبار الذكورية [فيه]- كما وجبت في الزنا -، لوجب اعتبار العدد الذي يثبت به الزنا، وهذا لا يصحّ.

٢٦٦٧ - [فَصْل: تعمد الشهود النظر إلى الوقاع]

قال: وإذا تعمدوا (١) [النظر] إذا رأوا الزاني حتى أثبتوا الإيلاج على الصفة (التي يكون) (٢)، جَاز ذلك لهم أن يفعلوه، وإن وقع ذلك على مفاجأةٍ، جاز؛ وذلك لأنه لا يمكن إقامة الحدّ بشهادةٍ إلا باعتماد النظر، حتى يتبين لهم الفعل، والشهادة معنى جائز، فجاز ما لا يتوصل إليه إلا به، كما يجوز للقابلة تعمد النظر إلى الفرج (لإقامة الشهادة على الولادة، وكما جاز للطبيب تعمد النظر إلى الفرج) (٣) إذا احتاج إلى مداواته (٤).


(١) في ب (وإذا تعمد الشهود).
(٢) في ب (التي ذكرنا).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) انظر: الأصل ٧/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>