للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَحْتَفُّوا (١) بقلًا فشأنكم بها" (٢)؛ ولأنه خاف على نفسه التلف، فجاز له الانتفاع بالميتة كحال الإقامة، وأصله: مَنْ أنشأ السفر وهو مطيع، ثم جعله للمعصية.

٤٥٢ - فَصْل: [الصلوات التي تقصر فيها]

وقد قالوا: إنه يقصر في السفر في كل صلاة: وهي أربع ركعات، فأما ما هي ركعتان أو ثلاث، فإن السفر لا يغيرها، والدليل على ذلك: حديث عائشة: "إن الصلاة فرضت ركعتين، فزيدت في الحضر، وأقرت في السفر على ما كانت عليه" (٣)، فهذا يدل على أنّ التغيير وقع في الصلوات التي جعلت أربعًا في الحضر؛ ولأن ذلك نُقِل من فِعْل رسول الله نقلًا مستفيضًا، فلا يجوز مخالفته.


= قال ابن الأثير: قال الأزهري قد أنكر هذا على أبي عبيد، وفسر أنه: أراد إذا لم تجدوا لُبَيْنَة تصطبحونها، أو شرابًا تغتبقونه، ولم تجدوا بعد عدمكم الصبوح والغبوق بَقْلَةً تأكلونها، حلّت لكم الميتة، قال: وهذا هو الصحيح". النهاية في غريب الحديث (صبح).
(١) الاحتفاف: أكل ما في القِدْر.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٧؛ وفي معرفة السنن وقال: وهذا حديث منقطع لم يسمعه حسان بن عطية من أبي واقد وإنما سمعه من أبي مرثد أو عن أبي مرثد وهو مجهول". ٧/ ٢٨٧.
(٣) أخرجه البخاري (١٠٤٠)؛ ومسلم (٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>