للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاطع عمدًا، ثم مات المقطوعة يده من القطع.

قال: فعلى القاطع القصاص لولي المقطوعة يده؛ لأن المقطوعة يده مات بجناية قبل أن يحل دمه بالقصاص للقاطع، فوجب القصاص على القاطع، ولم يسقط [بقتل] (١) المقطوع للابن (٢).

٢٦٤٩ - [فَصل: الضمان بالسبب]

ذكر الطحاوي: فيمن أرسل كلبًا أو طائرًا أو دابَّةً فأصابت في فورها إنسانًا فأتلفته: أنه لا يضمن في الطائر والكلب، ويضمن في الدابّة، وكان أصحابنا يقولون: يضمن في جميع ذلك، وقد روي عن محمد مثل ما قاله الطحاوي، وعن أبي يوسف: أنه يضمن.

لأبي يوسف: أن الإرسال سببٌ في التلف، فصار كحفر البئر؛ ولأن ما أصابت في فورها، فهو بسبب إرساله (٣)، فصار [كالسائق] (٤).

لمحمد (٥): أن الطائر والكلب كلّ واحدٍ منهما خارج عن يده، فما يتولّد منهما إنما يتولّد من فعلهِ، فلا يضمن المرسِل، وهذا الذي قاله موجودٌ في الدابة المنفلته.

ويجوز أن يفَصِّل فيقول: إن الدابّة إنّما تُصيب بصدمها، والمرسِل كالدافع لها، فأما الكلب والطائر، فإنما يُصيب بجرحه، وذلك فعلٌ مبتدأٌ منه، فصار كصدم الدابة.


(١) في الأصل (بقطع) والسياق يدل على ما أثبته.
(٢) انظر: الفتاوى الهندية ٦/ ٦.
(٣) في ب (إرسالها).
(٤) في أ (كالسابق)، والمثبت من ب، وهو الصحيح في العبارة.
(٥) في ب (وجه قول محمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>