للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: جملة ما تجوزُ فيه الوكالةُ

قال أبو الحسن: الوكالة جائزة في كل ما يجوز تمليكه، وأن [يكون] يوجب فيه الحقوق، وما لا يجوز تمليكه وإيجاب (١) الحقوق، فالوكالة فيه لا تجوز.

قال: وهذا الذي قاله صحيح في الوكالة وإسقاط الحقوق واستيفائها؛ لأن ما جاز تمليكه وإيجاب الحق فيه، جاز التوكيل ببيعه وشرائه وقبضه، وأما الخصومة في [الحدود] (٢) فلا يدخل في هذا الحد؛ لأن الحد لا يجوز تمليكه ولا إيجاب الحق فيه.

وتجوز الوكالة بالخصومة فيه عند أبي حنيفة ومحمد.

والوجه [فيه] أن يقال: ما جاز تمليكه وإيجاب الحق فيه جاز التوكيل به، ويعني بذلك: أن التوكيل يجوز تمليكه، وتملكه، واستيفاؤه، والخصومة [فيه].

وما لا يجوز تمليكه ولا إيجاب الحق فيه، لا يجوز التوكيل في استيفائه، ويجوز بالخصومة فيه عند أبي حنيفة ومحمد.

وإنما جاز التوكيل بما جاز إيجاب الحق فيه؛ لأن التوكيل إيجاب لحق الوكيل فيما وكّل فيه؛ ولأن الناس يوكلون في البيع والشراء والصلح والقبض والخصومة في الأموال في سائر الأعصار من غير نكير.


(١) في ل (وما لا يوجب فيه الحقوق).
(٢) في أ (الحقوق) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>