للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإيجابه على نفسه.

ووجه ما ذكره أبو الحسن: أن إيجابها في هذه الحالة من جهته كدخوله فيها، فجريا مجرًى واحدًا؛ ولأن النذر يتعلق بالحال التي هو عليها، فصارت كالسجدة التي تلاها في هذه الحالة، [فإن كان راكبًا أخّر فعلها راكبًا، وإن كان على الأرض فعلى الأرض، كذا الصلاة] (١).

٤٦٠ - فَصْل: [صلاة ركعة على الدابة وركعة على الأرض]

قال: وإذا صَلَّى المسافر على دابته ركعة ثم نزل بنى على صلاته، فإن ابتدأ على الأرض ثم ركب، استقبل.

ورُوي عن أبي يوسف: أنه يستقبل في الوجهين جميعًا.

وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يجزئه في الوجهين.

أما إذا افتتحها نازلًا ثم ركب؛ فلأن الركوب عملٌ كثير؛ لأنه يحتاج إلى المعالجة الكثيرة في العادة، والعمل الكثير بغير عذر يوجب فساد الصلاة إذا لم يكن من أفعالها؛ ولأن الصلاة وجبت على الحال التي هو عليها، فصار كمن نذر صلاة على الأرض ثم أدَّاها راكبًا.

وأما إذا افتتحها راكبًا ثم نزل، فإن النزول عمل يسيرٌ؛ بدلالة أن المعالجة التي تحتاج إليها يسيرة، فصار كمن نزل من دكّة إلى صَحْن المسجد، والعمل اليسير لا يفسد الصلاة؛ ولأن الدخول يختص بالحال، والدخول إيجاب بالقول،


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>