للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: قوله : "الذكاة في الحلق واللَّبَّةِ" (١)؛ ولأنَّه مختلفٌ في إباحة أكله، فأثرت فيه الذكاة كالضبع، ولأنَّ النبي أقام الدباغ مقام الذكاة، بقوله: "دباغ الأديم ذكاته" (٢). فإذا كان الفرع الذي هو الدباغ [يصحّ] (٣) في هذه الجلود، فالذكاة التي هي الأصل أولى، وإذا ثبت طهارتها بالذكاة فجاز بيعها، كجلد الشاة.

وأما إذا كانت مَيْتة لم تدبغ، فلا يجوز بيعُها؛ لقوله : "لا تنتفعوا من المَيْتة بإهاب ولا عصَب" (٤)، قال الخليل [بن أحمد]: الإهاب: الجلد قبل الدباغ، وبعده يسمَّى: أديمًا؛ ولأنَّه جزء من أجزاء الميتة نجس [فلا يجوز بيعها] كلحمها.

١٢٢٧ - فَصْل: [بيع جلد الإنسان والخنزير]

ولا يجوز بيع جلد الخنزير، ولا جلد الإنسان، ولا شعورهما، ولا عظمهما مدبوغًا كان الجلد أو غير مدبوغ، أما جلد الإنسان فلا يجوز الانتفاع به لحرمته، لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦]، فدلَّ على أن الميِّت من حُكمه الدفن، [وبهذا انتفى الانتفاع به].

وأمَّا جلدُ الخنزير فالدباغ لا يؤثِّر فيه، وقد رُوي عن أبي يوسف: أنَّه يطهر بالدِّباغ.


(١) قال ابن حجر: "لم أجده، وإنما في الدارقطني (٤/ ٢٨٣) مرفوعًا من حديث أبي هريرة قال: وإسناده واه، وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر مثله موقوفًا، وعن ابن عباس كذلك". الدراية ٢/ ٢٠٧.
"واللَّبَّة: المنحر من الصدر" المغرب (لبب).
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجون … وإسناده صحيح" - وتكلم في ابن الجون - كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٤٩. وقال ابن الملقن: " … إسناده حسن، ورجاله كلهم ثقات، وصححه ابن حبان أيضًا … " خلاصة البدر المنير ١/ ٢٤.
(٣) في أ (ينصح) والمثبت من ب.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٢٠٦؛ والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>