للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قِبَل الأصابع إلى الساق، قال الحسن عن أبي حنيفة: المسح على الخفين أن يدخل يديه في الماء، ثم يضع كل يد على مقدم الخف، يكون الأصابع على موضع الإبهام من أصابع الرِّجل، ثم يفرج بين أصابعه قليلًا، ثم يعيدها إليه، فهذه السُّنّة في المسح، وذلك لحديث جابر قال: "مرّ رسول الله بَرَجُلٍ يغسل الخف، فقال: لَمْ تؤمر بهذا، وأراه رسول الله فقال بيده من مقدّم الخف إلى الساق، وفرج بين أصابعه" (١).

٢٣٥ - [فَصْل: في عدد مسح الخف]

ومسح الخف عندنا: مرة واحدة، وعن عطاء: أنه يمسح ثلاثًا.

لنا: أنه روي المسح عن رسول الله من جهات كثيرة لم يذكر فيها التكرار؛ ولأنه مسح [في الطهارة] ولا يحسن (٢) فيه التكرار كالتيمم.

٢٣٦ - فَصْل: [في مسح باطن الخف]

ولا يمسح باطن الخف، وهو قول عمر، وعلي، وأنس.

وقال الشافعي: يمسح ظاهر الخف وأسفله (٣).

لنا: ما روى الفضل بن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ فمسح على خفيه على [ظهورهما مسحة واحدة] (٤) إلى فوق، ثم صلّى الصلوات كلها،


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٧٧).
(٢) في ب (يُسن).
(٣) انظر: المزني، ص ١١؛ قال النووي في المنهاج: "ويُسنُّ مسح أعلاه وأسفله خطوطًا". منهاج الطالبين (مع شرح تحفة المحتاج) ١/ ١٥٢.
(٤) في الأصل (ظهرهما مسحًا واحدًا) والمثبت من رواية ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>