للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما لو شهد ثلاثةٌ مع القاذف، فلما لم يجب الحدّ عليهم بالاتفاق، دلَّ على أنا جعلناه قاذفًا في الحال بالقول السابق، ومن قذف ميتًا وجبَ عليه الحدّ.

ولا يقال: لو جعلناه قاذفًا في الحال لم يجب عليه الحدّ؛ لأنه قذف من حكم الإمام بزناه، فصار كما لو قذفه غير الشاهد؛ وذلك لأن غير الشاهد إذا قذف لم يقدح في الشهادة، فبقيت على حالها، فسقط الحد عنه بقذفه مَن حُكم بزناه، فأما الشاهد، ففي زعمه أنه كذب في شهادته، فإن المشهود عليه على إحصانه، فقبل قوله على نفسه.

ولا يقال: لو كان كما قلتم؛ لوجب أنه إذا قذف المرجومَ أجنبيٌّ، ثم قال: كذبت عليه في قذفي وهو مُحصَنٌ، حُدَّ؛ وذلك لأن الأجنبي إذا قذفه وأكذب نفسه، لم يقدح ذلك في زعمه في الشهادة الموجبة لإبطالِ إحصانه، [وفي زعم] هذا الشاهد أن الشهادة المبطلة للإحصان قد بطلت، فلذلك صدّق في حق نفسه.

وجه قول زفر: أن الشاهد برجوعه معترفٌ بإحصان المقذوف، فلا يجوز أن يجعل وصفه له بالعفة قذفًا، فلم يبق إلا أن يكون قاذفًا بالشهادة، ومن قذف حيًّا ثم مات، سقط الحد [عنه] على أصلنا: أن الحدّ لا يورث (١).

٢٦٦٨ - [فَصْل: رجوع الشاهد الخامس بعد مضي الحد]

قال: فإن كان الشهود خمسةً فضرب الحدّ بشهادتهم، ثم رجع واحد، لم يكن عليه شيء، وأُمضي الحدّ على المشهود عليه بشهادة مَن بقي؛ وذلك لأن الباقي على الشهادة إذا كان ممن [ثبت بشهادته الحدّ] (٢)، لم يجب على الراجع


(١) انظر: الأصل ٧/ ١٤٧ - ١٥٠.
(٢) في أ (تثبت شهادته)، والمثبت من ب، والعبارة فيه أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>