للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب من يرث المرتدّ

قال: قد بيّنا في الباب الأوّل، أنّ ميراث المرتد لورثته من المسلمين، وأنّ المعتبر في إحدى الروايتين: من كان وارثًا في آخر جزءٍ من أجزاء إسلامه، وفي الرواية الأخرى: يعتبر الطرفان، فمن كان وارثًا في آخر جزءٍ من أجزاء إسلامه، وبقي كذلك إلى حين القتل أو الموت، استحقّ الميراث.

وأمّا على قول أبي يوسف ومحمدٍ: فإنّ ماله ينتقل إلى من كان وارثًا عند القتل أو الموت؛ لأنّ الردة عندهما لا تؤثّر في زوال الملك، وإنّما يزول بالموت، فينتقل إلى الورثة حينئذٍ.

قال: وأمّا إذا لحق المرتد بدار الحرب، وحكَم الحاكم بلحاقه، فقال أبو يوسف (١): ينتقل ميراثه إلى من كان وارثًا يومَ يحكم الحاكم بلحاقه، وقال محمدٌ: ينتقل عند الحكم باللحاق إلى (من كان وارثًا يوم) (٢) اللحاق.

وجه قول أبي يوسف: أنّ مال المرتد بعد لحاقه موقوفٌ على ملكه، وإنّما يزول ملكه عنه بحكم الحاكم، فوجب اعتبار صفة الوارث عند زوال الملك، كما يعتبر (من كان وارثًا) (٣) بعد الموت والقتل.


(١) (فقال أبو يوسف) سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>