للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكبير، أو الأكبر.

وقال مالك: لا يجوز إلا بالله أكبر، وقال الشافعي: يجوز بأكبر والأكبر (١).

لنا: قوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥] (ولم يفصل) (٢)؛ لأنه ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى: [كقوله: الله أكبر] (٣)؛ ولأنه ذَكَر اسمًا لله تعالى على جهة (٤) التعظيم، كقوله: الله أكبر.

وجه قول أبي يوسف: قوله : "وتحريمها التكبير"، وقوله للأعرابي: ثم تكبر.

[قال]: ولو افتتح الصلاة بالدعاء مثل قوله: اللهم اغفر لي، لم تجز صلاته؛ لأنه ليس بتعظيم الله تعالى خالصًا، وإنما يقصد بهذا: الطلب والمسألة.

٣٠٧ - [فَصْل: ذكر الأسماء فقط]

وأما إذا ذكر الاسم من غير صفة فقال: الله، أو الرحمن، صَحّ دخوله فيها في رواية الحسن، وظاهر كلام محمد في الأصل: يقتضي أن الصفة شرط؛ لأنه قال: إذا قال: الله أكبر، أو أجل، أو أعظم، جاز (٥).

ووجه ذلك أن التعظيم لا [يقع] بمجرد الاسم حتى تنضم إليه الصفة،


(١) انظر: المزني ص ١٤؛ الموطأ (١٧١)؛ رحمة الأمة ص ٧٦.
(٢) ساقطة من ب.
(٣) في أ (كأكبر) والمثبت من ب.
(٤) في ب (وجه).
(٥) انظر: الأصل ١/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>