للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويضمن القَصَّار والصَّبَاغ؛ لأنّ عملهم [وقع] له، فكأنه عمل بنفسه، ولا يرجع عليهم بما يضمن؛ لأنه إذا ضمن ملك [العين]، فكأنه استعمل أجيرًا خاصًّا في ماله [فلم يضمنه].

٢٢٧٦ - فَصْل: [الضمان فيما إذا سرق بعد عمل الأجير]

وقد قالوا في الأجير المشترك: إذا فرغ من العمل ثم سُرِقَ ما عمل [فيه]، فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، ولا أجر له؛ لأن عمله له أثر في العين [فصار] (١) كالعين المبيعة؛ ولهذا ثبت له حق الحبس فيه، فإذا تلف قبل التسليم سقط البدل.

وقال أبو يوسف ومحمد: الأجير ضامن، والمستأجر بالخيار: إن شاء ضمَّنه قيمته معمولًا ويغرم الأجر، وإن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له، وهذا على ما بيّناه.

فأما الجَمَّال والحَمَّال إذا بلغ الغاية ثم سُرِق ما حمله؛ فله الأجر عند أبي حنيفة ولا ضمان عليه؛ لأن العمل لا أثر له [في العين] فصار مُسَلِّمًا حالًا فحالًا.

وقال ابن سماعة، عن محمد: في رجل دفع ثوبًا إلى خياط يخيطه بدرهم قميصًا، فخاطه ثم جاء رجل ففتقه [قبل أن يقبض رب الثوب، فلا أجر للخياط؛ وذلك لأن المنافع تلفت] قبل التسليم، فسقط بدلها، قال: ولا أجبر الخياط على أن يعيد العمل؛ لأنه فرغ من العمل المعقود عليه وانقضى العقد، فلا يلزمه (العمل ثانيًا) (٢).


(١) في ب (فهو) والمثبت من أ.
(٢) في أ (العقد تامًّا).

<<  <  ج: ص:  >  >>