للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول محمد: أن كل واحد منهما يدعي الحرية [على شريكه] (١)، فصار كشهادة كل واحد منهما على الآخر، وهذا ليس بصحيح؛ لأنا لا نتيقن الحرية في مسألة الشهادة؛ لجواز أن يكونا كاذبين أكدنا وتيقنا في مسألتنا؛ لأن العبد [لا بد] (٢) أن يكون دخل أو لم يدخل، فكذلك اختلفا، وليس هذا عند أبي حنيفة كرجل قال لعبده: إن كان زيد دخل الدار اليوم فأنت حر، وقال الآخر لعبده: إن كان زيد (٣) لم يدخل الدار اليوم فأنت حر، أنه لا يعتق واحد منهما (٤)؛ وذلك لأن المستحق للحرية مجهول، والمستحق عليه مجهول، فحصلت الجهالة في الطرفين فمنعت.

وفي مسألتنا: المستحق للحرية معلوم والمستحق عليه مجهول (والجهالة في أحد الطرفين لا تمنع الوقوع، كرجل قال: أحد عبديَّ حر) (٥)، والجهالة في الطرفين تمنع، كشاهدين شهدا أن أحد أهل هذه الجماعة (٦) أعتق عبده.

٢٠٤٥ - فَصْل: [في عبدين بين رجلين، قيل لأحدهما: أنت حرٌّ بشرط]

وعلى هذا قال أبو يوسف في عبدين بين رجلين، قال أحدهما لأحد العبدين: أنت حر إن لم تدخل أمتنا هذه الدار اليوم، وقال الآخر: إن دخلت أمتنا هذه الدار اليوم فأنت حر، فمضى [اليوم] وتصادقا أنهما لا يعلمان دخلت أو لم


(١) الزيادة من (أ).
(٢) في ب (من)، والمثبت من (أ).
(٣) في (أ) (وإن لم يكن زيد دخل الدار).
(٤) في (أ) (العبدين).
(٥) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٦) في (أ) المحلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>