للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أنّه طوافٌ يُفعل بعد الوقوف بحكم الشرع، كطواف الزيارة.

وأمّا طواف العمرة، فهو ركنٌ فيها، لأنها أحد الإحرامين، فكان فيه طوافٌ هو ركنٌ كالحجّ.

٩٨٧ - فَصْل: [النِّيَّةُ في طواف النُّسُكِ]

قال: وإذا كان على الحاج أو المعتمر شيءٌ من هذه الأطواف - أيّها كان - فكلّ طوافٍ يقع في وقتٍ منها، فإنما يقع للذي [ثبت] عليه في الإحرام دون غيره، نوى ذلك أو لم ينوه، ويكون الأول عن الأول وإن نوى الثاني، ولا تعمل النيَّة في تقديم ذلك ولا تأخيره.

مثاله: المحرم بالعمرة أو بالحجّ إذا قدم مكة فطاف لا ينوي شيئًا، أو [طاف] فنوى التطوع، فإنّ ذلك إن كان محرمًا بعمرةٍ يقع للعمرة، وإن كان [محرمًا] بحجةٍ يقع لطواف القدوم (١).

وكذلك القارن إذا طاف، فطوافه للعمرة أولًا ثم للحجّ، وإن طاف لا ينوي شيئًا، أو طاف ينوي تطوعًا، فهو للعمرة، وإن طاف طوافًا آخر قبل أن يسعى لا ينوي شيئًا، أو نوى تطوعًا، كان ذلك للحجّ.

وكذلك طواف الصدر وطواف الزيارة، إذا نفر في النَفْر الأول، فطاف طوافًا لا ينوي شيئًا، أو نوى تطوعًا، فهو للزيارة، وإن طاف بعد ذلك تطوعًا أو لا ينوي شيئًا، فهو طواف الصدر.

وذلك لأنّ الطواف مستحَقٌّ في وقته، ومن شرطه النيَّة دون التعيين، فأيّ


(١) في ب (فهو طواف القدوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>