للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمرة؛ فلأنّه لم يأت بأفعال الحجة في السَّنَةِ التي أحرم فيها، فإن أحرمَ بها من سنته، فلا عمرة عليه.

وأمّا التي جوَّزنا له المضي فيها، فعليه دمٌ؛ لأنّه جمع بين الإحرامين على وجهٍ منهيٍّ [عنه]، فأدخل النقص في أحدهما، وهذا دم جبران وليس بدم تمتعٍ، فلا يقوم الصوم مقامه، ولا يجوز الأكل منه (١).

١٠٠٧ - فَصْل: ومن أخوات هذه المسألة (٢)

ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف: فيمن أحرم بحجَّتين معًا، أو بعمرتين [معًا] لزمتاه جميعًا، وقال محمدٌ: يلزمه أحدهما، وبه قال الشافعي.

وجه قولهما: أنّهما عقدان متفقان في الحكم والصفة، فلو لم يصحّ الجمع بينهما لبطلا جميعًا كنكاح الأختين، فلما صحَّ أحدهما، صحَّا جميعًا كنكاح الأجنبيَّتين.

وجه قول محمد: أنّه لا يصحّ المضي فيهما، فلا يصح الجمع بينهما كالصلاتين.

ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف [متى يصير رافضًا]؟، فقال أبو حنيفة في الرواية المشهورة: لا يصير رافضًا لأحدهما حتى يسير (٣) قاصدًا إلى مكة، وروي عنه: أنّه لا يصيرُ رافضًا حتى يبتدئ بالطواف.

وقال أبو يوسف: يصيرُ رافضًا عقيب الإحرام.


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٠٣ - ٥١١، ٥٩٠ وما بعدها؛ القدوري ص ١٥٢.
(٢) في ب (هذه المسائل).
(٣) في ب (يصير).

<<  <  ج: ص:  >  >>