للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علق التشبيه بامرأته أو بعضو منها يعبر به عن جميعها يكون مظاهرًا؛ لأن ذكر هذا العضو كذكرها، فجريا مجرى واحدًا، وقد بينا ذلك في الطلاق.

وكذلك إن شَبَّه جزءًا منها مشاعًا؛ لأن التحريم يتعلق بجزء مشاع ويسري إلى بقية البدن، فأما إذا علق التشبيه بجزء لا يعبر به عن [جميع] البدن كاليد والرجل لم يكن مظاهرًا على ما بيناه في الطلاق، فإن شَبَّه امرأته بعضو من أُمِّه غير الظَّهر، فإن كان لا يجوز له النظر إليه فهو كتشبيهها بظَهْرها، وذلك مثل البطن والفخذ والفرج؛ لأن هذه الأعضاء يحرم عليه النظر إليها فهو كالظهر (١).

وإنما قلنا: إن التشبيه إذا وقع بذوات المحارم كالأخت والعمة والخالة كان ظِهارًا (٢)؛ لأنه لا يحل له نكاحهن على التأبيد فهي كالأم، وعلى هذا إذا شبهها بمن حرمت عليه بالرضاع أو بالصهر، كأم امرأته وامرأة أبيه؛ لأنهن يحرمن عليه على التأبيد فصرن كذات المحارم.

١٧٣٨ - [فَصْل: تشبيه امرأته بما يحرم عليه]

وقد قال أبو يوسف: إذا قال لها أنت عليّ كظهر فلانة، وشبهها بامرأة زني بها أبوه أو ابنه فهو مظاهر؛ لأنه لا يحل له نكاحها على التأبيد.

قال أبو يوسف: وليس كذلك إذا شبهها بامرأة قد فرق بينه وبينها باللعان، فإنه لا يكون مظاهرًا؛ لأن هذه وإن حرمت عندي على التأبيد، فلو حكم حاكم بجواز نكاحها جاز، فأبطل ذلك معنى التأبيد.


(١) انظر: الأصل ٥/ ١٠.
(٢) فى أ (مظاهرًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>