للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ ما يكون لأهلِ الحربِ من إحداث البِيَع والكنائس وبيَعِ الخمور وغيرها

قال محمدٌ: وإذا صالح الإمام قومًا من أهل الحرب على أن يصيروا لهم ذمّةً، على أن يودْوا (١) عن رقابهم (وأراضيهم شيئًا معلومًا، على أن يجري عليهم حكم الإسلام الذي يجري على أهل الذمّة، فهذا جائزٌ، ولا ينبغي للإمام) (٢) إذا دعي إلى هذا أن لا يجيب إليه؛ وذلك لأنّ بَذْل الجزية يقوم مقام بذل الإسلام في حقن الدم، فكما لو بذلوا الإسلام وجب قبوله منهم، كذلك إذا بذلوا الجزية، وجب قبولها منهم.

قال: فإن صالحهم على هذا، وكانت أراضيهم مثل أرض الشام، مدائن وقرىً ورساتيق (٣) وأمصارًا، فليس ينبغي للمسلمين أن ينزلوا عليهم منازلهم، ولا يأخذوا شيئًا من دورهم وأراضيهم إلا بشراء أو صدقةٍ [منهم] أو هبةٍ؛ وذلك لأنّهم قد حظروا أموالهم بالعهد، فلا يجوز الانتفاع بها إلا بإذنهم.

فإن اتخذ المسلمون في بعض تلك الأرضين مصرًا ينزله المسلمون، أو مدينةً، فلا بأس به إذا اتخذوا ذلك في أرضٍ مواتٍ لا يملكها أحدٌ؛ لأنّ الموات في بلاد المعاهدين كالموات في [بلاد الإسلام، فيُملك بالإحياء، ولأنّ هذه


(١) يودوا من وَدَى القاتل القتيل وديًا ودية أعطى وليه ديته". الوجيز (وَدَى).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) جمعٌ مفرده رستاق وهو الرزداق: السواد والقرى. انظر مختار الصحاح (رزدق).

<<  <  ج: ص:  >  >>