للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الصلاة في السفر

قال الشيخ : صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، كذا روي عن عمر أنه قال: صلاة السفر تمام غير قصر على لسان نبيّكم (١).

وعن عائشة (٢) وابن عباس: (إن الصلاة فرضت ركعتان، قالت عائشة: فلما قدم النبي المدينة، أقرّت في السفر، وزيدت في الحضر).

وروى ابن عباس: أن النبي قال: "إن الله فرض عليكم الصلاة على لسان نبيّكم، للمقيم أربعًا، وللمسافر ركعتين" (٣)، جملة هذا: أن فرض السفر في كل صلاة رباعية.

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: (فرض رسول الله صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين) (٤).


(١) النسائي في "الصغرى" (١٤٢٠)، ابن ماجه (١٠٦٣)، وعبد الرزاق (٤٢٧٨)، وأحمد (٢٥٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٤٢٥).
(٢) البخاري (١٠٩٠)، ومسلم ١: ٤٧٨ (١) دون ذكر قدوم المدينة. ووردها عند أحمد في "مسنده" (٢٦٠٤٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣٠٥)، وأبي عوانة في "مستخرجه" (١٣٢٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٠٩٦)، والطبراني في "الأوسط" (٥٤٠٩).
(٣) مسلم ١: ٤٧٩ (٥)، وأبو داود (١٢٤١)، والنسائي في "المجتبى" (٤٥٦)، وابن ماجه (١٠٦٨).
(٤) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٩٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>