للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب [وقت] الحج والعمرة

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وهذا يدل على توقيت هذه العبادة، والعبادات المؤقّتة لا بدّ لتوقيتها من فائدةٍ.

[فائدة] التوقيت عندنا بالأشهر؛ لأنّ الأفعال لا يجوز أن تتقدم عليها وإن تقدم الإحرام، ويجوز أن يُفعل فيها.

وفائدةٌ أخرى: وهو أنّه يُكره الإحرام قبل أشهر الحجّ (١)، ولا يُكره فيها، ومن أصحابنا من قال: إنّما يُكره تقديم الإحرام، ليس لمعنى يعود إلى الوقت؛ وإنما هو لأنه لا يأمن [على نفسه من] مواقعة المحظور، فإن أمن [ذلك]، لم يُكره.

وقد روى ابن سماعة عن محمد أنه قال: أكره الإحرام قبل الأشهر، ويجوز ما فعله كما يجوز إحرامه وهو لابسٌ أو جالسٌ في خَلوقٍ، وهذا يدلّ على أنّ الكراهة لمعنى يعودُ إلى الوقت.

وقد قال أصحابنا: إنّ أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجّة، وقال مالكٌ: إلى آخر ذي الحجة (٢)، وقد روي عن ابن مسعودٍ (٣)،


(١) في ب (قبل الأشهر).
(٢) قال ابن جزي: "فالزماني: شوال وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة". قوانين الأحكام الشرعية ص ١٤٩.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>