للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمالك في الظاهر، فلا يقع به شيء.

١٩٨٧ - فَصْل [إضافة الحرية إلى جزء من أجزاء البدن]

قال أبو الحسن: وكذلك إن قال: رأسك حرٌّ، أو بَدَنك حُرٌّ، والأصل في هذا: أنه إذا أضاف الحرية إلى الرقبة أو إلى ما يعبر به عنها وقع العتق، وكذلك إن أضافه إلى [جزءٍ شائع] (١) وقع على ذلك [الجزء]، وإن أضافه إلى جزء معين لا يعبر به عن الجملة لم يعتق، والكلام في هذه المسألة قد قدمناه في الطلاق (٢).


(١) في ب (حر سامع) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٦٦ (دار ابن حزم)؛ مختصر القدوري ص ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>