قوله فيما يلزمه فيه الخصومة، والشيء مما يصح، بدله، فالقول قوله مع يمينه، فإن أقام المؤاجر البينة أنه سَلَّم، قُبلت بينته واستحق الأجر؛ لأنه أقام البينة على الضمان.
٢٢٧٠ - فَصْل:[النظر إلى حال الشيء إذا وجد المانع في الاستلام]
فإن اتفقا أنه سَلَّمَها في أول المدة أو أول المسافة، فقال المستأجر: عرض لي ما يمنعني من الانتفاع به، وادّعى مرضًا أو غصبًا أو إباقًا، وجحد ذلك المُؤَاخِر، فإنه ينظر إلى حال الشيء الذي وقعت عليه الإجارة في وقت ما اختصما، فإن كان المانع موجودًا في المستأجر فالقول: قول المستأجر مع يمينه البتة، وإن لم يكن موجودًا في وقت خصومتهما فالقول: قول المؤاجر مع يمينه على علمه، والبينة بينة المستأجر؛ وذلك لأنهما إذا اختلفا في دوام التسليم، فوجب تحكيم الحال، فإن كان المانع موجودًا فالظاهر يشهد للمستأجر، فالقول قول من يشهد له الظاهر، وإن لم يكن هناك مانع، [فالظاهر](١) يشهد للمؤاجر، فكان القول قوله.
ولا يقال: إن المنافع دخلت في ضمان المستأجر بالتسليم، فلا يقبل قوله في سقوط الضمان؛ لأن المنافع لا تصير مسلمة بالتسليم الأول، فلا يكون اعترافه بالقبض اعترافًا بقبض جميع المنافع.
وإنما استحلف المستأجر على البتات؛ لأنه يدّعي عليه فعله وهو التسليم، ومن حلف على فعل نفسه حلف على البتات، وإنما استحلف المؤاجر على العلم؛ لأنه يحلف على فعل غيره، وهو المنع، ومن حلف على فعل غيره استحلف على