للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب إجارة العَقَار

قال أبو الحسن: إذا استأجر الرجل دارًا أو حانوتًا، أو غير ذلك من العقار غير المزارع مدة معلومة بأجر معلوم، فله الانتفاع بها كيف شاء من السكنى، [وجعل المتاع فيها] (١) أو غيره، وأن يُسْكِنَ فيها من أحَبَّ، ويؤاجرها ويعيرها، غير أنه لا يجعل فيها حَدَّادًا ولا قَصَّارًا ولا ما يضر بالبناء، ولا تفسد الإجارة، إلا أن لا يسمى ما يعمل فيها (٢).

والأصل في ذلك: أن منافع العقار للسكنى غير متفاوتة إذا لم يكن فيها ما يوهن البناء، وذلك مستثنىً، فصارت المنفعة معلومة، (فلا يحتاج إلى تسمية نوعها، ولأنها تصير) (٣) بالعادة، ألا ترى أن من اكترى دكانا في صف البزازين فالظاهر أنه بزاز، وإن كانت [المنافع] غير متفاوتة لم يحتج إلى تسميتها.

وليس له أن يجعل فيها قَصّارًا، ولا حَدَّادًا، ولا طَحَّانًا، إلا أن يسمي ذلك؛ [لأن] هذا يوهن البناء ويزيد على مقدار منفعة السكنى، ولا يجوز إلا بتسمية.

وإنما كان له أن يسكنها بنفسه وبغيره؛ لأن المنفعة لا تتفاوت بزيادة السكان، إلا تفاوتًا قريبًا غير معتدٍ به، وله أن يؤاجر؛ لأنه يملك المنفعة،


(١) في ب (ويجعل فيها متاعًا) والمثبت من أ.
(٢) في أ (إن لم يسم).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>