للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما، أو إذاما، فهذا على ما في ملكه يوم حلف، وهذا على ما بينا أنه عتق على مملوكه، وحقيقة المملوك من وجد في ملكه دون من يستفيد.

٢١٤٤ - فَصْل: [تعليق المكاتب بحرية العبد الذي يشتريه]

قال أبو الحسن: إذا قال المكاتب أو العبد: كل عبد أشتريه فهو حر، أو كل عبد أملكه فيما أستقبل فهو حر، فعتقا ثم ملكا بعد ذلك عبدًا، أو [اشتريا لم] (١) يعتق عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: عتق.

وجه قول أبي حنيفة: أن العبد والمكاتب لهما (ملك في الحال يضاف إليهما على وجه المجاز) (٢) وملك يضاف إليهما على وجه الحقيقة، وهو ما (يستفيد) (٣) بعد العتق، والحال أهم إلى المتكلم وأخص، فكان حمل اليمين عليها أولى، فإذا تناولت المجاز لم يعتق على الحقيقة؛ لأن اللفظ الواحد لا يحمل على الأمرين عنده هذا كمن تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا ثم قال: إن طلقها فعبدي حر، إن ذلك يحمل على إطلاقه في الحال، وإن كان مجازًا.

وجه قولهما: أن اليمين ما أمكن حملها على الصحة كان أولى من بطلانها، ويمكن حملها على الصحة إذا جعلنا الملك هو ما يستفيده بعد الحرية، فكان ذلك أولى من إبطال اليمين وحملها على ما يضاف إليه في الحال، كمن قال لأجنبية: إن طلقتك فعبدي حر، إن ذلك يحمل على طلاقها بعد ما تزوجها، وعلى هذا الخلاف إذا قال الحر: في كل مملوك أملكه فهو حر، قال أبو يوسف:


(١) المثبت من (أ)، وفي (ب) (اشترى مالًا).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من (أ).
(٣) في (أ) (يستقبل).

<<  <  ج: ص:  >  >>