للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يعتق ما تلد الأمة

قال أبو الحسن: إذا قال الرجل لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، أو قال: إذا ولدت ولدًا فهو حر، فإنه يعتبر في صحة هذا العقد الأمة، فإن كانت في ملكه يوم حلف صَحَّ العقد وعتق كل ولد تلده وهو في ملكه.

والأصل في هذا: أنه إذا أطلق اليمين اعتبر كون الأصل في ملكه؛ لأن مَنْ عقد يمينه على ما يملك، لم يحتج إلى إضافته إلى الملك، كمن قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، كذلك إذا كان الأصل الذي يتولد منه الولد في ملكه، فأما الوقوع؛ فإن ولدت ولدًا في ملكه عتق لوجود الشرط فيما يملك، وإن ولدت في غير ملكه لم يعتق، كمن باع عبده ثم دخل الدار، فأما إذا أضاف الولادة إلى الملك فقال: كل ولد تلدينه في ملكي فهو (١) حر، فالعقد صحيح وإن لم تكن الجارية في ملكه، كمن قال لعبد لا يملكه: إن دخلت الدار وأنت في ملكي فأنت حر (٢).

٢١٤٩ - فَصل: [العتق فيما إذا قال: ما في بطنك حر]

ولو قال: ما في بطنك حر، أو إذا ولدت ما في بطنك حر، فإن جاءت بولد لم يحكم بأنه كان في بطنها [يوم حلف، عتق ما في بطنها] (٣) في قوله إذا ولدت


(١) في (أ): فأنت حرة
(٢) انظر: الأصل ٥/ ١٢٦.
(٣) الزيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>